وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٩ - ٤٢ ـ باب عدم استحباب تسليم الماشي مع الجنازة والى
السلام ) قال : ثلاثة ترد عليهم رد الجماعة وان كان واحدا : عند العطاس تقول يرحمكم الله وان لم يكن معه غيره ، والرجل ليسلم على الرجل فيقول : السلام عليكم ، والرجل يدعو للرجل يقول : عافاكم الله وان كان واحدا فإن معه غيره.
[ ١٥٦٦٥ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير مثله إلا أنه قال : يرد عليهم الدعاء جماعة وإن كان واحداً : الرجل يعطس ، وترك ما بعد قوله : عافاكم الله.
٤٢ ـ باب عدم استحباب تسليم الماشي مع الجنازة والى
الجمعة وفي الحمام لمن لا إزار له
[ ١٥٦٦٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، رفعه قال : كان أبو عبدالله عليهالسلام يقول : ثلاثة لا يسلمون : الماشي مع الجنازة ، والماشي إلى الجمعة ، وفي بيت حمام.
أقول : وتقدم ما يدل على التسليم في الحمام لمن عليه إزار في محله [١].
٢ ـ الخصال : ١٢٦ | ١٢٣.
الباب ٤٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٢ : ٤٧٢ | ١١ ، وأورده عن الخصال في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب آداب الحمام.
[١] تقدم في الباب ١٤ من أبواب آداب الحمام.